النواب يعلن خلو مقعد الراحلة أمنية رجب عقب وفاتها بحادث سير ويخطر الهيئة الوطنية لتصعيد الاحتياطى ..صور وفيديو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على قرائتكم خبر النواب يعلن خلو مقعد الراحلة أمنية رجب عقب وفاتها بحادث سير ويخطر الهيئة الوطنية لتصعيد الاحتياطى ..صور وفيديو

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلو مقعد النائبة أمنية محمود رجب حسين  عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، والتي توفاها الله الإثنين الماضي إثر حادث سير وذلك عقب إخطار وزارة الداخلية مع مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد الاحتياطى.

مجلس النواب 

وقف مجلس النواب دقيقية صمت وحداد كما قرأء الأعضاء الفاتحة ترحما علي الفقيدة  بناء علي دعوة الاعضاء لهذا الامر من قبل رئيس المجلس، فيما عرض المذيع الداخلي للجلسة العامة  إخطار وزير الداخلية بوقوع حالة  و وفاة النائبة أمنية رجب  وفقا لسجلات مكتب صحة رابع المنيا .

النواب يعلن خلو مقعد الراحلة أمنية رجب عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا عقب وفاتها بحادث سير ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات لتصعيد الاحتياطى فى القائمة

وبعد تلاوة إخطار وزارة الداخلية بشأن وقوع حالة الوفاة، نعى الأعضاء النائبة الراحلة، خاصة نواب محافظة المنيا ونواب اعضاء لجنة الصحة والتي تنتمي اليها النائبة ، وبعدها تم إعلان  عن خلو مقعد النائبة  أمنية رجب، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2021 ، نظمت ضوابط وآليات خلو مقعد أحد النواب بالوفاة .

 المادة 392 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب تنص على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب ، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه ، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية ، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة

لائحة مجلس النواب وضوابط خلو مقاعد نواب البرلمان 

مجلس النواب 

ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 فى  المادة 25 من القانون على أنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه”.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً