تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
عدم دستورية قانون الرسوم القضائية
وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.