ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين وفق قانون الخدمة المدنية – المحرر العربي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع المحرر العربي نقدم لكم خبر اليوم ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين وفق قانون الخدمة المدنية – المحرر العربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع المحرر العربي أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا السياق نصت المادة 33 من قانون الخدمة المدنية على أنه:

1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 


لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين وفق قانون الخدمة المدنية – المحرر العربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني المحرر العربي لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

‫0 تعليق

اترك تعليقاً