ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الفتوى الجديد

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


يستعد الأزهر الشريف خلال الفترة المقبلة مناقشة  تعديل ضوابط إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية،وذلك بعد استجابة مجلس النواب لطلب الأزهر من أجل تمرير مشروع القانون داجل اللجنة العامة للبرلمان

ودعا الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إلى تعديل نص المادة (9) من مشروع القانون ليصبح: “تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتُعد اللائحة لجنة تُشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، وتضم في عضويتها كلًا من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية.

ويُذكر أن النص الأصلي للمادة كان يقضي بأن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

وقد أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، موافقته على التعديل المقترح، كما أيده الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية 

 

وفقا لتاكيدات المصادر داخل الأزهر،فإن التعديلات المنتظرة في الائحة التنفيذية لقانون الفتوى، سيكون على النحو التالي:

تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون.

وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط الآتية: 

 

1- ألا تقل السن عن 30 سنة.

2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف. 

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره.

5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية. 

6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص.

7- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.

 





‫0 تعليق

اترك تعليقاً