ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية أمام مجلس النواب لإقرارها.. للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب واطلاع من المنزل عليه – المحرر العربي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع المحرر العربي نقدم لكم خبر اليوم ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية أمام مجلس النواب لإقرارها.. للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب واطلاع من المنزل عليه – المحرر العربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع المحرر العربي أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يستثنى من ذلك حالات  الخطر والاستغاثة فقط تحرير محضر بالمضبوطات يوقع عليه المتهم، ووضعه فى حرز مغلق ولا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم أو وكيله

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المواد المنظمة لدخول المنازل وتفتيشها  والواردة بالفصل الرابع من الكتاب الاول من المادة ٤٦ حت  ٥٨ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  وذلك طبقا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و مكتب لجنة حقوق الإنسان.


وتضمنت المواد ضمانات لتفتيش المنازل حيث اكدت على ان للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن  ويستثنى من ذلك حالات  الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة ٥٨ من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك  كما في القانون القائم


كما تضمنت ضوابط بشان المضبوطات التى يتم ضبطها خلال التفتيش  فاجازت  لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها،  ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع ويضعها في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، و لا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم او وكيله

ونصت المادة (٤٦) على ان للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ، ولا تفتيشها ، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

وقالت اللجنة المشتركة أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقًا مع المادة (٥٨) من الدستور، وأنه تم ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الضمانات التي كفلها الدستور لحرمة دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها بشكل عام،  وقالت اللجنة انها عمدت  إلى استخدام ذات الصياغات الواردة بالنص الدستورى دون تعديل لتلافي شبهات عدم الدستورية خاصة فى ضوء ما تبين ممن الأعمال التحضيرية للجنة إعداد الدستور من مناقشات تفصيلية


وأوضحت المادة   (٤٧) من مشروع القانون انه استثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل  وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.


وأجازت المادة (٤٨) لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً  القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي


وذكرت المادة (٤٩) انه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً

وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها أنه مقترحاً بإعادة صياغة المادة بذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (٥١) من القانون الحالى بأن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين، أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر، حيث رفضت اللجنة المقترح تأسيسا على أنه لم يسترع انتباه مقدمى المقترح ما تواترت عليه التطبيقات القضائية لأحكام محكمة النقض من أن أثر الحكم بعدم دستورية المادة (٤٧) من القانون الحالى أن أصبحت المادة (۵۱) على غير محل ولا مجال لتطبيقها ، ( يراجع في ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم ١٤۳۹۷ لسنة ٦٩ قضائية – جلسة ۲۰۰/۱۱/۱۲، والطعن رقم ٤٢٢٦ لسنة ٦٩ قضائية – جلسة ٢٠٠٣/١/٦) ، كما أنه أيا ما كانت الضمانات الواردة بالمادة (٥١) المشار إليها ، فالتفتيش فى القانون القائم كان يتم دون أمر قضائي من الأساس لذا كان المشرع يستلزم وقتها وجود شاهدين، أما في الواقع الدستوري الحالي فلم يعد مقبولا من الأساس تفتيش المنازل بأي حال إلا بأمر قضائي مسبب وهي ضمانة تعلو على كل ما سواها، وهو ما تم التأكيد عليه صراحة في بداية الفصل (مادة (٤٦) ، أضف إلى ما تقدم فإن قراءة المادة (٤٩) من المشروع تكون في ضوء الاختصاص الأصيل للنيابة العامة والوارد بالمادة (٧٦) فمأمور الضبط يأخذ صلاحياته من أمر التفتيش الصادر له، ويتعين أن يكون ذلك بالضمانات الواردة بالمادة (٧٦) وهي حضور المتهم أو من ينيبه إن أمكن ذلك، وأخيــــــراً فإن “الإجراءات التحفظية” ليست بالمستحدثة في نطاق قانون الإجراءات الجنائية، واستقرت محكمة النقض على أنها إجراءات لا يستطيل مداها إلى ما يعتبر قيدا على الحرية الشخصية وتخضع لرقابة محكمة الموضوع ، وقد تم استخدامها بهدف التوافق مع نصوص الدستور التي لا تبيح التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وبين المحافظة على الأدلة اللازمة لكشف الحقيقة.

فيما نصت  المادة (٥٠) على انه  لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

واوجبت المادة (٥١)  على مأمور الضبط القضائي عدم  فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم .


واجازت المادة (٥٢) لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.

ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه. ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع. واجازت المادة (٥٣)  لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

ونصت المادة (٥٤)على ان توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة ٥٣ من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التى حصل الضبط من أجلها.


وبينت المادة (٥٥) انه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين ٥٢ ، ٥٤ من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

ونصت المادة (٥٦) على ان يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أ انتفع بها بأية طريقة كانت.


فيما نصت   المادة (٥٧):  لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.


واجازت المادة (٥٨)  لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة  بالقوة الجبرية.
 


لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية أمام مجلس النواب لإقرارها.. للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب واطلاع من المنزل عليه – المحرر العربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني المحرر العربي لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

‫0 تعليق

اترك تعليقاً