النواب يناقش غدا المواد الخاصة بالقبض على المتهم بـ”الإجراءات الجنائية”.. تحظر القبض والتفتيش إلا بأمر قضائى وتوجب إبلاغه بالتهم المنسوبة.. وتجيز للنيابة ومحاكم الاستئناف والابتدائية دخول أماكن إيداع المحبوسين – المحرر العربي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع المحرر العربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يناقش غدا المواد الخاصة بالقبض على المتهم بـ”الإجراءات الجنائية”.. تحظر القبض والتفتيش إلا بأمر قضائى وتوجب إبلاغه بالتهم المنسوبة.. وتجيز للنيابة ومحاكم الاستئناف والابتدائية دخول أماكن إيداع المحبوسين – المحرر العربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع المحرر العربي أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المواد الخاصة بالقبض على المتهم بالفصل الثالث من الكتاب الأول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويتضمن ضمانات دستورية وحقوقية للمتهم حال القبض عليه والتحقيق معه وإيداعه بمركز التأهيل والإصلاح، حيث حظرت القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب ولايجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، واوجبت على مأمور الضبط القضائى بإبلاغ المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وأجازت للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وذلك إعمالاً بالمادة (58) من الدستور بخضوع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، وتحقيقا للمزيد من الضمانات فى مجال حقوق الإنسان.

 وأجازت لكل نزيل فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن تقديم شكوى للقائم على إدارته ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك.

ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقاً مع المادة (54) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستورى الجديد والذى يحظر اتخاذ أى من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

وبينت المادة (37) أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أى شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائى مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائى.

وطبقا للمادة (38) فإنه يجوز لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه.

ونصت المادة (39) على أنه إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك فى المحضر. 

وفى غير الأحوال المبينة فى المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه. 

وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاونى التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها أنها رفضت مقترحاً بحذف عبارة “صدور أمر ضبط وإحضار من مأمورى الضبط للمتهم غير الحاضر وقت الإجراء” واستبدالها ليكون ” استصدار أمر الضبط والإحضار من النيابة العامة بادعاء تعارض ذلك مع المادة ٥٤ من الدستور، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح استناداً إلى أن من شأنه الخلط بين أحوال التلبس بالجريمة وغيرها من الأحوال، فالمادتان (38، 39 فقرة أولى من المشروع تعالجان أحوال التلبس بالجريمة، والفقرة الأولى من المادة (39) عندما أجازت لمأمور الضبط أن يصدر أمراً بضبط وإحضار المتهم إذا لم يكن حاضراً، وقيدت الأحوال المبينة فى المادة (38) وهى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، ومن ثم فلا تعارض بين هذه المادة وبين المادة (54) من الدستور لأن نص الدستور المشار إليه يقتصر نطاق الحظر الوارد به على غير أحوال التلبس.

واوجبت المادة (40) على مأمور الضبط القضائى أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.


وإذا لم يأت المتهم بما ينفى التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

ونصت المادة (41)أنه لكل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وبينت المادة (42) أنه لرجال السلطة العامة فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح التى يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى، ولهم ذلك أيضاً فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

وطبقا للمادة (43) فإنه فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

ونصت المادة (44) على أنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأى نزيل، ويسمعوا منه أى شكوى. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التى يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن النص يوازن ما بين الإشراف بمعرفة النيابة العامة والإشراف بمعرفة قضاة المحاكم تحديداً رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك إعمالاً للمادة (58) من الدستور بخضوع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، وتحقيقا للمزيد من الضمانات فى مجال حقوق الإنسان.

فيما بينت المادة (45)من مشروع القانون على أنه يجوز لكل نزيل فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها فى المادة 37 من هذا القانون أن يقدم فى أى وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك.


لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يناقش غدا المواد الخاصة بالقبض على المتهم بـ”الإجراءات الجنائية”.. تحظر القبض والتفتيش إلا بأمر قضائى وتوجب إبلاغه بالتهم المنسوبة.. وتجيز للنيابة ومحاكم الاستئناف والابتدائية دخول أماكن إيداع المحبوسين – المحرر العربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني المحرر العربي لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

‫0 تعليق

اترك تعليقاً