القانون يحدد عقوبة الامتناع عن علاج العامل حال إصابته فى العمل.. اعرف التفاصيل – المحرر العربي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع المحرر العربي نقدم لكم خبر اليوم القانون يحدد عقوبة الامتناع عن علاج العامل حال إصابته فى العمل.. اعرف التفاصيل – المحرر العربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع المحرر العربي أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت  المادة 167 من القانون، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

 


لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن القانون يحدد عقوبة الامتناع عن علاج العامل حال إصابته فى العمل.. اعرف التفاصيل – المحرر العربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني المحرر العربي لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

‫0 تعليق

اترك تعليقاً